القيامة وإن لم يكن مع الرجال امرأة، مع أن فيه منع الناس عن الازدحام، قيل:
ويحتمل أن يكون المراد بالصفوف في الحديث صفوف الجنائز لا المصلين، فإن كل صف من الجنائز أقرب إلى المصلي فهو المؤخر وهو الأفضل، قلت: وحينئذ يشكل التعليل) انتهى.
قلت: بل يشكل الدليل حينئذ على ما ذكره غير واحد من الأصحاب، بل ظاهرهم الاتفاق عليه من فضل الصف الأخير في صلاة الجنازة عكس اليومية، إذ لم نقف على غير الخبر المزبور، لكن ومع ذلك عن المجلسي الجزم بالاحتمال المزبور، بل بالغ في الانكار على الأصحاب في فهم الخبر المذكور على غير ذلك، قال: (والذي يفهم من الرواية وهو الظاهر منها لفظا ومعنى أن المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرها، والمراد بصفوف الجنائز إنما هو الجنائز المختلفة إذا وضعت بين يدي الإمام للصلاة عليها، وأن المراد خير الصفوف في الصلاة الصف المتقدم: أي ما كان أقرب إلى القبلة، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر: أي ما كان أبعد عن القبلة وأقرب إلى الإمام، ولما كان الأشرف في جميع المواضع متعلقا بالرجال صار كل من الحكمين سببا لسترة النساء، لأن تأخرهن في الصفوف سترة لهن، وتأخر جنائز هن لكونه سببا لبعدهن عن الرجال المصلين سترة لهن، فاستقام التعليل في الخبرين وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف والمجاز، وصار الحكم مطابقا لما دلت عليه الأخبار، والعجب من الأصحاب كيف غفلوا عن هذا الاحتمال الظاهر وذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة الركيكة، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين) واستجوده في الحدائق لكن قال: إن دليل الأصحاب لا ينحصر في الخبر المزبور، فيمكن أن يكون نص لم يصل إلينا كما في كثير من الأحكام، بل التعليل المزبور من الفقيه كالصريح في وصول نص إليه كما لا يخفى على الممارس العارف بطريقته، مضافا إلى ما في فقه الرضا