(عليه السلام) (1) باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وآله كبر على عمه حمزة خمس تكبيرات، وكبر على الشهداء بعده خمس تكبيرات، فلحق حمزة سبعين تكبيرة) الحديث. نعم في خبر عقبة (2) سأل جعفر (عليه السلام) (عن التكبير على الجنائز فقال: ذاك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا، فقيل: إنهم يكبرون أربعا فقال: ذاك إليهم) الحديث. وفي خبر جابر (3) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت؟ فقال: لا، كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إحدى عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا) ولا ريب في شذوذه، وفي كشف اللثام أنه يجوز أن يكون بحضور جنازة أخرى أو جنازات أخر في أثناء الصلاة والاستئناف عليهما، ويجوز خروج الزائد عن الصلاة، ويجوز أن يراد بالتكبير الصلاة، ويراد تكريرها ستا وسبعا فصاعدا، ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللاحق بأجمعها ستا أو سبعا أو تسعا.
قلت: لا يقدح بعد ذلك أو بعضه بعد ما عرفت من الشذوذ ومخالفة الاجماع أو الضرورة فضلا عن المستفيض أو المتواتر من النصوص (4) التي منها يعلم البطلان لو قصد من أول الأمر التقرب بالزائد أو الناقص على وجه التشريع وإن لم يفعل ما نواه أما لو زاد عمدا بعد نية التمام فقد قيل بعدم البطلان، لوقوعه البتة في الخارج فلا تبطل، وقد يشكل أولا بما عن جامع المقاصد مما إذا زاد عند بعض الأدعية تكبيرتين فإنه حينئذ ليس خارجا عن الصلاة، وثانيا بأنه مع قصد الزيادة بما يأتي به دون التي هي من الصلاة لا تقع منها، نعم لو زاد سهوا يمكن عدم البطلان وإن كان عند بعض الأدعية،