وأوضح منه خبر قرب الإسناد (1) الذي تسمعه، بل ومقطوع محمد بن مسلم (2) (إنما السهو ما بين الثلاث والأربع، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، وإن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) إلى آخره، فإنه وإن كان ظاهر قوله: (صلى) فيما مضى، لكنه لا يوافق ما فيه من الأمر بالقيام لاتمام الركعة مع الأمر بركعتين من جلوس للاحتياط لا على القول بالبناء على الأكثر ولا على القول بالأقل، فلا بد من حمله على إرادة الشك فيما في يده أنها ثالثة أو رابعة، وفرضه حينئذ على المختار البناء على أنها رابعة ثم يحتاط بركعتين من جلوس.
بل قد ينقدح من ذلك استفادة حكم ما هنا من الصورة الثانية، ضرورة عدم تصور للشك بين الاثنتين والثلاث على وجه يكون صحيحا إلا على كون ما في يده ثالثة أو رابعة، فهو حينئذ أحد فردي الشك بين الثلاث والأربع، بل من لوازمه على هذا الفرض، وسيأتي إن شاء الله تتمة لذلك في المسألة الثانية، فتأمل جيدا، على أن العمدة في المقام ما سمعت من الاجماعات، بل قاعدة الأخذ بالأكثر عند الشك المستفادة من المعتبرة المستفيضة فعن الفقيه (3) قال أبو عبد الله (عليه السلام) لعمار ابن موسى: (يا عمار ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثر وإذا سلمت فأتم ما خلت أنك نقصته) وعن التهذيب عن الساباطي (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلي، قال: إذا