ظاهر الإشارة عدم الرجوع، وكان الأول أقوى وإن كان مقتضى ما سمعت عدم الالتفات، لأنه قد دخل في غيره، لكن مع احتمال أن يقال: إن هذا ليس غيرا، لكونه ليس من أفعال الصلاة، بل هو مقدمة للقيام قد دل عليه الدليل بخصوصه، وهو الرواية المتقدمة، فلا مانع من تخصيص القاعدة بها، لا يقال: إن العمل بها ينافي ما تقدم في الشك في الركوع وقد هوى للسجود، ضرورة أن المقدمات إن كانت تسمى غيرا اتجه عدم الالتفات في المقامين، وإلا اتجه الرجوع فيهما، لأنه لا مانع من اختيار الأول، وجريان الأولى على القاعدة المتقدمة، وكون الثانية مخصصة لها، والمناقشة في الأولى بأنها غير ظاهرة في حصول الشك في الركوع قبل الدخول في السجود - فإن قوله: (هوي للسجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟) قاض بأن ذلك الشك واقع بعده لا حينه - ضعيفة، لظهور الفاء في الرواية في التعقيب وحصول الشك حينه، هذا، مع أنه يمكن الفرق بين المقامين بأن الهوي للسجود واجب أصلي ليس مقدمة، ولذلك يجب تلافيه مع نسيانه بخلاف الأخذ في القيام، فإنه ليس غيرا بل مقدمة للقيام.
ومنها الشك في التشهد كذلك، وفيه وجهان، ولعل التدارك إلحاقا له بالسجود لا يخلو من قوة وإن كان هو كما ترى، نعم قد يفرق بأن الهوي للسجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى له، والانتصاب فعل آخر غير الركوع وقد دخل فيه وتجاوز عن محل الركوع، بخلاف النهوض قبل أن يستتم قائما، فإنه بذلك لم يدخل في فعل آخر، ولكن فيه أيضا منع.
ومنها لو شك في الانتصاب من الركوع بعد الجلوس للسجود، وقضية ما تقدم منا عدم الالتفات، كما أنه لا يخفى عليك مقتضى تطبيق الوجهين السابقين فيه وفيما لو شك وهو هاو للسجود ولما يسجد، فتأمل جيدا.