وهو يعطي الصباحة وغيرها كقدم الهجرة، وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ المكتوبة وصلاة الجنازة، قلت: قد عرفت انحصار المأخذ في ذلك، فالمتجه حينئذ مراعاة ذلك كله فيما لم يظهر فيه فرق بين المقامين، وقد استقصينا الكلام هناك في ذلك وفي المراد من هذه الألفاظ في بحث الجماعة قبل كتابة المقام، فلا حظ وتأمل.
لكن بقي شئ وهو أنه في جماعة اليومية يتجه تأخير القرعة لو تشاحوا عن وجود المرجحات، لأن الحاصل استحباب تقديم الواجد للمأمومين على الفاقد، أما المقام فباعتبار اشتراك الولاية وأنه لا يجب على الفاقد تقديم الواجد كما في اليومية على ما عن بعضهم التصريح به هنا للأصل أو إطلاق الأدلة يمكن حينئذ تصور التشاح مع الأوصاف المزبورة، فيحتاج حينئذ إلى القرعة، ولعله لذلك ترك ترتيبها على الأوصاف المزبورة في المتن وغيره، لأنها تأتي مع التشاح وإن امتاز أحدهما بالصفات كما عن القاضي في المهذب إطلاق القرعة إذا تشاح الاثنان وإن حكى عنه في الكامل أنه اعتبرها مع التساوي في العقل والكمال، فتأمل جيدا.
والظاهر الترجيح بهذه الأوصاف في الإمام من غير الأولياء أيضا كما صرح به في كشف اللثام لاتحاد طريق المسألتين، بل في الترجيح بها أو بعضها في الفرادى وجه، لكن ظاهر المتن بل وغيره خلافه، ولعله لامكان وقوع الصلاة منهم جميعا فرادى، فلا تشاح حينئذ، بخلافه في الجماعة وإن قال في كشف اللثام: إنه لا بأس عندي لو عقدوا جماعة أو جماعتين أو جماعات دفعة، لكن الأفضل الاتحاد، إذ يمكن تشاحهم حينئذ على الأفضل، أو يفرض عدم تيسر الزائد على الجماعة الواحدة، مع أنه يمكن منع ذلك من أصله بعدم المعهودية على وجه يشكل اندراجه في إطلاق الأدلة، بل قد يتوقف فيما ذكرناه أيضا وإن كان الأقوى الجواز، بل تسمع إن شاء الله في جواز تعاقب المصلين ما يقتضي بالجواز حتى في الجماعة، وعلى كل حال فالمخاطب بالتقديم الفاقد حينئذ