والمصباح ومختصره على ما حكي عن البعض وإن كان ما في الخمسة الأخيرة ألفاظا معينة، وفي الغنية بعد الثالثة والرابعة خاصة ألفاظ معينة، لكن من المحتمل إن لم يكن الظاهر عدم إرادة لزوم التعيين، وإنما هو على ضرب من التأديب، بل هو كالصريح من الهداية، حيث أنه بعد أن ذكر الألفاظ التي ستعرفها قال: (المواطن التي ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف) إلى آخره.
ولعل الجميع كذلك خصوصا كتب الصدوق، كما أن ما في المبسوط والنهاية والاقتصاد والمقنعة والمراسم والسرائر والمهذب من شهادة التوحيد بعد الأولى حسب، وفي الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة، إلا أن في المهذب بعد ذكر الألفاظ (والاقتصار على الشهادتين مجز كذلك أيضا) بعد حمل شهادة التوحيد فيها على ما يشمل الشهادتين كما يومي إليه ما في المهذب حيث أنه ذكر كما ذكروا، ثم قال:
(والاقتصار) إلى آخره. ويؤيد ذلك كله ما عن المنتهى من إجماع أهل العلم على عدم دعاء معين، قال: (إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه ابن مهاجر ثم ذكر أنه إذا كبر الثانية صلى على النبي وآله (صلوات الله عليهم)، وأنه لا يعرف في ذلك خلافا، وأنه رواه الجمهور عن ابن عباس ورواه الأصحاب في خبر ابن مهاجر وغيره، وأن تقديم الشهادتين يستدعي تعقيب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) كما في الفرائض - قال -: وينبغي أن يصلي على الأنبياء لخبر ابن مهاجر - ثم قال -:
الدعاء للميت واجب لأن وجوب صلاة الجنازة معلل بالدعاء للميت والشفاعة فيه، وذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء - ثم قال -: لا يتعين هنا دعاء أجمع أهل العلم على ذلك، ويؤيده أحاديث الأصحاب).