الإعادة) ومضمرة الشحام (1) (سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد) بل قد يستدل عليه بالحكم بالإعادة في الوقت لو نسي المقصر وأتم صلاته، فإنه من المسألة عند التأمل، وبالأخبار (2) المتضمنة لا عادة الصلاة من ركعة لا من سجدة وغيرها، وقد عرفت فساد القول بأن مثل ذلك ليس زيادة في الصلاة بناء على وجوب التسليم، بل لم يدع هذا أحد قبل المصنف فيما نقل عنه العلامة في المختلف، مع أنه لو كان بالجلوس بمقدار التشهد يفرغ من الصلاة وإن لم يتشهد لما وجب عليه التدارك من قبل الركوع، إلا أن يكون على جهة القضاء، وكذا لو كان الجلوس للتروي.
وبالجملة كيف يكون الجلوس الذي هو واجب عليه مخرجا له عن الفرض مع أنه لو سها عن التشهد مع الجلوس بقدره ثم ذكر قبل أن يقوم لا إشكال في وجوب التشهد عليه على وجه التدارك، ولو كان هذا الجلوس مخرجا لكان لا معنى لوجوب التدارك، ويلزمه إما القول بأنه لا مصداق لهذه الروايات أو القول بأنه إن كان قد جلس بمقدار التشهد ليست زيادة، وإن كان لم يجلس كان زيادة في الصلاة، وكل منهما فيه ما لا يخفى ومن هنا استند المخالف إلى ما تسمعه من دعوى القول بندبية التسليم المعلوم ضعفها فيما تقدم، أو إلى الأخبار التي منها صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (عن رجل صلى خمسا فقال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته) وخبر محمد بن مسلم (4) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنه جلس