وكيف كان (فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة) في العمد خاصة أو في العمد والسهو ولم يحصل مناف للصلاة (أتم ولو كانت ثنائية) بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في المدارك، بل الظاهر أنه متفق عليه إلا على القول إن الأولتين لا يتعلق بهما سهو أبدا، فإنه يتجه حينئذ التفصيل، لكنه في غاية الضعف، بل لا ينبغي الالتفات إليه، ويدل عليه مضافا إلى ما يمكن أن يستفاد من كلماتهم من دعوى الاجماع عليه أن كل من نقص شيئا للسهو عنه وذكر قبل أن يدخل في ركن آخر وجب عليه، والفرض أنه لم يقع منه هنا إلا تشهد أو تسليم في غير محله سهوا، وهو لا يقضي بفساد الصلاة، لكونه ليس من ذلك، والأخبار الكثيرة المعتبرة الآمرة بالاتمام بعد الذكر، ومحل الفرض هو المتيقن من بين الأفراد، إنما الكلام في دخول غيره معه، ودعوى أن السلام مخرج عن الصلاة قهرا ممنوعة أشد المنع، بل المعلوم منه ما كان محله (وإن ذكر) النقص (بعد أن فعل ما يبطلها عمدا وسهوا أعاد) بلا خلاف أجده إلا ما يحكي عن الصدوق في المقنع، قال: (فإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان) مع أن المنقول عن كشف اللثام والمجلسي أنهما قالا: إن الموجود فيما عندنا من نسخ المقنع (وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة، ولا تبن علي ركعتين) ونحوه في مفتاح الكرامة، فلم تكن المسألة من المتحقق فيها الخلاف، فما يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إليه أخذا بظواهر بعض الأخبار الموافقة للعامة المعارضة بأقوى منها المعرض عنها بين قدماء الأصحاب ومتأخريهم إعراضا يسقطها عن الحجية إنما نشأ من اختلال الطريقة، لعدم المبالاة بكلام الأصحاب حجج الله في أرضه وأمنائه على
(٢٦٤)