هذا كله بناء على وجوب التسليم، وأما بناء على ندبيته فقد عرفت أن بعضهم استوجه الصحة، وفيه أنه ينبغي اشتراطها بالتشهد مع نسيان التسليم لا بالجلوس بمقداره وإن لم يتشهد، لا أنه حينئذ لم يفرغ أيضا من الصلاة، لعدم الاكتفاء بالجلوس، والاكتفاء بذلك فيه يقتضي بالاكتفاء بالجلوس أيضا بقدر التسليم وإن لم يسلم بناء على وجوبه، فلا ينبغي تخصيص الصحة حينئذ بالندبية، مع احتمال أن يقال وإن كان بعيدا إنا وإن قلنا بندبية التسليم وحصول التشهد منه لكن نقول ببطلان الصلاة أيضا، لاشتراط الخروج حينئذ بنية الخروج مثلا والاعراض عن الصلاة ونحو ذلك، لا بتمام الأجزاء الواجبة، وإلا لم يكن معنى لندبية التسليم وجزئيته، بل لا بد حينئذ من القول بكونه خارجا عن الصلاة مستحبا، وهو بعيد، فحينئذ يصدق عليه أنه زاد في صلاته ركعة وإن قلنا بالاستحباب وبه يتم الفساد، ومن هنا تعرف أن بناء المسألة على الاستحباب أو الوجوب غير متجه إلا إذا قلنا بخروجه على تقدير الاستحباب عن الصلاة قهرا، ويكون التسليم مستحبا خارجيا وإن كان هذا غير لازم لدعوى الاستحباب وحيث بان لك فساد القول بالصحة استغنينا عن ذكر كثير من المسائل المترتبة عليه على التفصيل، ولا بأس بذكرها على الاجمال، منها ما عرفت الإشارة إليه من التعدية لغير الرباعية، وقد عرفت أن المدارك في المسألة مختلفة، فبعضها يقتضي بالتعدي كالتمسك بأن الأمر يقتضي الاجزاء، وما تقدم من حكاية السهو ونحو ذلك، وآخر يقضي بالاقتصار، كالتمسك بالروايات الخاصة، مع احتمال أن يقال بالتعدية أيضا تنقيحا للمناط وفهما من الروايات أنه لا خصوصية للرباعية، ومنها الظاهر أنه لا فرق بين زيادة ركعة أو أكثر كما يقتضيه عموم الجواب في الأخبار والقاعدة لو كانت هي المنشأ، بل قد يقال إن الركعتين أولى بالبناء على النافلة، ومنها القول بالصحة لو ذكر بعد الركوع قبل السجود، بل هو أولى، نعم يبقى الكلام في أنه حينئذ هل له أن يصيرها نافلة أو أن
(٢٥٨)