في الرابعة فصلاة الظهر تامة، وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين ناقلة ولا شئ عليه) وخبر جميل بن دراج (1) عن الصادق (عليه السلام) (في رجل صلى خمسا قال: إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة) وهي مع الطعن في سند البعض، وإعراض المشهور عنها، وموافقتها للعامة، واشتمالها على مخالفة القواعد في المسألة وغيرها من انعقاد الركعتين نافلة بغير نية ولا تكبيرة إحرام - غير ظاهرة الدلالة على ما ذكروه، لاحتمال حملها على ما هو المتعارف المعلوم من أنه إذا جلس عقيب الرابعة يكون مشغولا في التشهد، إذ من المستبعد جدا بقاؤه جالسا، بل قد وجد مثل هذا الاطلاق وإرادة التشهد منه كما في بعض أخبار سبق الإمام المأموم (2) فإنه أمر باللبث قدر التشهد ثم لحوق الإمام، والمراد به التشهد، والمراد حينئذ بالجلوس بمقدار التشهد ما يشمل التسليم، لاطلاق التشهد على الشامل له، ولا ينافيه قول السائل: (صلى خمسا) مثلا، لأن المراد أنه تنبه وإذا قد وقع منه خمس ركعات فبين الإمام (ع) طريقا لمعرفة حاله السابق من الجلوس وعدمه بأنه إن كان جالسا علم حينئذ أو ظن أنه قد تشهد وسلم وقام، لاستبعاد غيره، وإلا أعاد، وربما يؤيده قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم 3): (فيكونان نافلة) إلى آخره، بل وقوله (عليه السلام) فيه: (ولا شئ عليه) إذ لو كان ناسيا لأمره بقضائه، بل جميع هذه الأخبار محتملة بعد حمل الجلوس قدر التشهد فيها على التشهد لأن تكون سندا للقائلين بندبية التسليم، بل استظهره منها بعضهم، فتخرج حينئذ الاستدلال، نعم يرجع للبحث عن أصل وجوب التسليم وقد أثبتناه، بل قد يقال: إن المقصود من
(٢٥٦)