نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك، لأنه إذا لم تصح لك الأولى لم تصح لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها أعني الثانية الأولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة) المؤيد بما عن العلل والعيون (1) كما في الرياض يدفعه بعد تسليم حجية الرضوي أنه لا يقاوم أيضا تلك الأخبار المنجبرة بالقاعدة وغيرها مما عرفت، فإنه لا يكفي في شاهد الجمع مجرد كونه حجة كما بين في محله، هذا.
وفي الرياض تضعيف الصحيح الأول باشتماله على ما لا يقول به الخصم بل ولا أحد من وجوب صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع، قال: ومنه يظهر شذوذ الثاني، وعدم ارتباطه بما نحن فيه، قلت: هذا من جملة فروع المسألة، فإن القائلين بالتلفيق يلتزمون ذلك، لصيرورة الثالثة مثلا ثانية، والرابعة ثالثة، فتكون الفريضة ناقصة ركعة، فإذا ذكرها بعد التمام جاء بها على القاعدة، ولذا جعله في المبسوط من فروع المسألة، وقوله: ومنه يظهر شذوذ الثاني فيه أن له ارتباطا على تقدير أن يراد بالركعة فيه الركوع بقرينة قوله: لم يركع، فحينئذ يكون من المسألة، ويحمل قوله (عليه السلام) في الجواب: ويركع مع السجود معه، لأنه من قبيل من نقص ركعة، والأمر سهل، نعم دلالة الجزء الأول على التلفيق مطلقا متجهة، لكن لم يعرف قائله وإن نسب إلى الشيخ، مع أنك قد عرفت أنه غير قابل للمعارضة لما سمعت من الأدلة.
وكذا ذكر في الرياض وغيره أنه لا شاهد للشيخ على ما ذكره من التفصيل بين الأولتين والأخيرتين، وفيه أنه لعله الروايات التي ذكروها في باب الشك،