(وهكذا يقولها عشرا بعد رفع رأسه) من الركوع (وفي سجوده وبعد رفعه وفي سجوده ثانيا وبعد الرفع منه، فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة) وثلاثمائة في الأربع ركعات، ومجموع الكلمات ألف ومائتا تكبيرة وتهليلة وتسبيحة وتحميدة كما نص على ذلك كله في خبر أبي بصير (1) وغيره، بل لا خلاف أجده في الفتاوى أيضا إلا ما يحكى عن ابن أبي عقيل من أنها خمس وستون في كل ركعة، لأنه قال: (ثم برفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ) وهو - مع أنه لا صراحة فيه بذلك، لاحتمال عدم إسقاطه العدد بعد القراءة أيضا، كما يومي إليه ما يحكى عنه من أنه وافق على إيقاع التسبيح بعد القراءة، وإلا فمقتضاه حينئذ سبعون لا خمس وستون - لا دليل عليه، بل صريح الأدلة خلافه، كما أن صريح بعضها وظاهر آخر إيقاع العشرة بعد الرفع من السجدة الثانية وهو قاعد، فما عساه يظهر منه من قوله ذلك بعد النهوض لا دليل عليه أيضا، بل الدليل على خلافه، ولعله يسقط الذكر بعد الرفع بجعل ما ذكره بعد النهوض ما يفعل بعد القراءة، إلا أنه قدمه عليها لصحيح الثمالي أو خبره لا أنه الوظيفة بعد الرفع، وإن كان ينافيه ما سمعته من المحكي عنه آنفا لكن لا ريب في ضعفه على كل حال، ثم إنه من المعلوم وقوع التسبيح قبل التشهد في الثانية والرابعة كما صرح به صحيح الثماني، كما أنه من المعلوم أن للأربع ركعات قنوتين على حسب غيرها من النوافل، وأنهما بعد التسبيح قبل الركوع، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه، لكن يقال: إنه بعد الركوع في خبر (2) مروي في احتجاج الطبرسي، ولم يحضرني الكتاب المزبور، إلا أن العمل على خلافه.
فاتضح من جميع ما ذكرنا تمام الكلام في كيفيتها (و) أنه (يقرأ) في الركعة الأولى