في جملة منها، والخروج عنه بمثل هذا النص المجمل مشكل، بل قد عرفت ظهور سياق النص والفتوى في إرادة الشك من السهو الأول كما سمعته من منتهى الفاضل، وأظهر منه ما عن الشيخ، فإنه قال بعد نقل العبارة: وله تفسيران: الأول أن الشك فيما يوجبه الشك كالاحتياط وسجود السهو، الثاني أن يشك هل شك أم لا، قال: وكلاهما مما لا حكم له، يبني في الأول على الأكثر، لأنه فرضه، بل في الرياض استظهار إرادة الشك من السهو الثاني أيضا منهما ومن غيرهما، بل استظهر عدم الخلاف فيه من عبارة الأول منهما بعد أن ادعى أن نقلهما في مثل ذلك حجة، وعليه فلا يمكن إرادة السهو بالمعنى المعروف مطلقا، ويندفع أكثر وجوه الاجمال، ويبقى من حيث الاختلاف بين التفسيرين ولا ريب في مطابقة الثاني لمقتضى الأصل في كثير من موارده، فلا يحتاج إلى النص وإن أكده على تقدير وضوح دلالته على ما يطابقه، وإنما المحتاج إليه الأول لمخالفته الأصل الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه، ولا يتم إلا مع عدم الشك، مضافا إلى إطلاق ما دل على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحل مثلا، ولما كان النص يحتمله، والثاني لم يمكن التمسك به لاثباته إلا أن يرجح باخبار الفاضل كونه مراد الفقهاء، مع ظهوره من كلماتهم واستدلالهم بالنص على أن لا سهو في سهو بناء على أن ظاهره إثبات حكم مخالف للأصل لا موافق له، وليس إلا على تقدير التفسير الأول مع اعتضاده بما قيل من الاعتبار، وهو أنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا، ولا يتخلص من ورطة السهو، ولأنه حرج فيسقط اعتباره، ولأنه شرع لإزالة حكم السهو، فلا يكون سببا لزيادته.
ومما ذكرنا ظهر استقامة الحكم على كلا التفسيرين كما هو ظاهر كلام الشيخ المتقدم وهو لازم لكل من اختار التفسير الأول، لموافقة الثاني للأصل في جملة من موارده كما أوضحناه سابقا، فلاحظ، إلا أنه مع ذلك كله يقوى في النظر إرادة الأعم من