والظاهر جريان حكم الرابطة في الفرائض التي تبطل بنفس الشك فيها كالمغرب مثلا، فإنه إذا شك الإمام بين كونها ثانية أو ثالثة والمأموم شك بين كونها ثالثة أو رابعة لم يلتفت كل منهما إلى شكه لمكان يقين الآخر، وبنيا على الثالثة، وكذلك في في الصبح لو شك أحدهما بين كونه واحدة أو ثانية والآخر بين كونها ثانية أو ثالثة، فتأمل جيدا.
لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله محل للنظر والتأمل، لما فيه من تخصيص أدلة الشك إبطالا وحكما بتخريج غير ظاهر من النصوص والفتاوى، بل الظاهر من قولهم (عليهم السلام) (1): (إذا لم يسه الإمام) و (إذا حفظ من خلفه) (2) حفظ عدد الصلاة غير غافل عنها لا أنه حافظ قدرا مشتركا وإن كان ساهيا بالنسبة إلى شئ آخر بل بناء الإمام على الثالثة في المثال لم يكن ليقين منه ولا ليقين من المأموم، فكونها ثالثة غير محفوظ منهما، وكذلك غيره، فكيف يسوغ له البناء عليها مع عدم الاحتياط، ويجتري على تخصيص تلك الأدلة المحكمة بها، لا أقل من الشك، وكأنه لذا ربما ظهر من المحكي عن السهوية المنسوبة للمحقق الثاني الميل إليه، قال: (إذا شك المأموم بين الثلاث والأربع والإمام بين الاثنتين والثلاث قيل: فيه احتمالات: رجوع الإمام إلى يقين المأموم، وهو الثلاث، الثاني رجوعه إلى شك المأموم وهو الأربع، والثالث وجوب الانفراد، لضعف الأول بالبناء على الأقل، وضعف الثاني برجوعه إلى يقين المأموم لا إلى شكه) انتهى. لكن الاحتمال الثاني لا أعرف وجهه.
بل قد يرد عليهم أن المتجه على ما ذكروه عدم لزوم حكم الشك مع عدم الرابطة إذ لا مانع في المثال المفروض من بناء الإمام على الثالثة من غير احتياط لمكان قطع المأموم أنها ليست ثانية، وبناء المأموم على الرابعة لمكان قطع الإمام أنها ليست خامسة