على ما تقتضيه الضوابط.
أما في الأول فإن كان بعد الفراغ فلا ريب في وجوب قضائها عليه، إذ لا دخل للعلم بخصوصية الركعة في وجوب القضاء، وإن كان في الأثناء فإن وقع له الشك وهو في حال يمكن أن يتلافى فيه لو كان مشكوكا به بخصوصه وجب عليه التلافي، كما إذا علم فوات سجدة إما من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وكان جالسا في الثالثة لكونه مشكوكا فيه وهو في المحل، ويحتمل عدم الوجوب، للشك في شمول أدلة تلافي المشكوك في المحل لمثله، لظهورها فيما إذا تعلق الشك به ابتداء لا تبعا كما في المثال، نعم يجب عليه القضاء بعد الفراغ، لما ذكرنا سابقا، فيتجه حينئذ لا شك في سهو في مثل ذلك، على أن الظاهر منه أيضا تعلق الشك في السهو عن الشئ بعد الخروج عن المحل الذي يتدارك فيه المشكوك فيه حتى يقال: إنه سها عنه لا مع بقاء محله، فلا يرد حينئذ نحو ذلك، وإن وقع له الشك في حال لا يتلافى فيه المشكوك فيه كما إذا كان في حال القيام في المثال المفروض لم يلتفت قطعا، واحتمال أنه بعد تحقق النسيان يجب عليه الاتيان بالممكن للمقدمة، فيتدارك السجدة الأخيرة إلا إذا دخل في ركن ضعيف كما لا يخفى.
وأما الثاني فإن كان بعد الفراغ فلا التفات لكل منهما، واحتمال وجوب قضاء السجدة تحصيلا ليقين البراءة ضعيف، تحكيما لأصالتها، وإن كان في الأثناء فإن كان في محل يمكن أن يتدارك فيه أحدهما جرى فيه ما تقدم من الكلام، وإلا فلا التفات.
وأما الثالث فإن كان بعد الفراغ جاء بهما معا، تحكيما للمقدمة، مع احتمال وجوب إعادة الصلاة أيضا احتياطا، لاحتمال الفصل بين الجزء المنسي والصلاة، وإن كان في الأثناء فإن كان في محل يمكن أن يتداركا فيه معا كما إذا وقع في حال الجلوس اتجه وجوب الاتيان بهما معا، ولا يقدح القطع بالزيادة فيها، ومثله إذا لم يدخل في