ذلك ركنا، فإنه يحتمل حينئذ عدم البطلان، لعدم العلم بكونه منسيا وإن دخل في ركن ويحتمل قويا عدم تناول القاعدتين لهذا الفرد، أما قاعدة تدارك المنسي فلظهورها فيما لو كان منسيا يقينا، وأما قاعدة الشك بعد تجاوز المحل فلظهورها في تعلق الشك ابتداء لا المسبوق بشك في المحل، فلا بد من الرجوع إلى قاعدة أخرى غيرهما، وهي تقتضي البطلان، إذ لا يحصل يقين البراءة إلا بذلك، لا يقال: إن السهو عن السجدة يقينا لا يبطل الصلاة، ففي المشكوك بها بطريق أولى، لأنا نقول: ليس البطلان من هذه الجهة، ولذا لا نقول به لو ذكرها بعد الدخول في ركن، بل نوجب إتمام الصلاة ثم الاحتياط بقضاء السجدة، ولكن الحكم بالبطلان هنا من جهة عدم العلم بكيفية الفعل، فلا نتمكن من الأمر بالتدارك ولا بعدمه، فإن قلت: إن الأصل يقتضي وجوب التدارك، لأنه كان يجب عليه سابقا فيجب عليه الآن، قلت: كان يجب عليه لكونه في المحل أي محل المشكوك به، أما بعد خروجه عنه فلا، لاحتمال دخوله تحت قاعدة الشك في شئ بعد التجاوز عن المحل، واحتمال القول إنه لا يلتفت لكونه من السهو في السهو على التفسير الذي نحن فيه بعيد، لعدم ظهور هذه الفقرة في مثله، بل قد عرفت أن المنقول في تفسيرها خلاف ذلك كما تقدم لك في عبارة المنتهى، ومثله عن الشيخ أيضا، نعم يحتمل أن يقال بوجوب التدارك لأنه من المحكوم عليه شرعا بالنسيان، فيدخل تحت قوله (عليه السلام) (1): (من نسي سجدة) كما في غير ذلك من نحو
(٣٩٩)