استدل عليه بما تقدم سابقا من الأخبار المتضمنة أن ليس على الإمام سهو إذا حفظ من خلفه وأن ليس على المأموم سهو إذا لم يسه الإمام.
وهو لا يخلو من قوة وإن كان الأول أقوى، لما عرفت من معارضة الموثق بأصح منه سندا المعتضد بغيره، والعمومات في سجود السهو مع ترجيحه عليه بمخالفته لما أطبق عليه الجمهور إلا مكحولا كما حكاه في المنتهى، والرشد في خلافهم، ومعارضة ما اشتمل عليه من التعليل بما تضمنته الأخبار (1) الأخر من أن الإمام لا يضمن صلاة المأموم، ومنها مطلق فيما عدا القراءة (2) وفي بعضها ما يشير إلى مذهب العامة في ذلك كصحيح معاوية بن وهب (3) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن، أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو غير متطهر) وبذلك يعرف الحال في قوله (عليه السلام): (الإمام يحمل أوهام من خلفه) مع عدم العمل بها في غير سجود السهو، ولعل المراد منه رجوعهم إليه عند الشك، وأما ما دل على نفي السهو فالظاهر إرادة الشك بقرينة قوله عليه السلام (4):
(وليس على الإمام سهو) على أن إرادة الشك مقطوع بها، فيمتنع إرادة غيره معه، إذ لا وجه له حينئذ إلا المجازية، ولا قرينة، اللهم إلا أن يجعل السهو من المتواطئ بالنسبة إلى الشك وغيره، وهو بعيد، كل ذا مع موافقته للاحتياط المطلوب في العبادة فحينئذ لو سلم المأموم قبل الإمام لظنه سلامه فبناء على عدم الاجتزاء به يجب عليه سجود السهو كما عن التذكرة، خلافا لما عن الذكرى من أنه يعيد المأموم التسليم ولا سجود عليه، وهو ضعيف، أما لو اشترك السهو بينهما عملا معا بمقتضاه، ولو تركه أحدهما