إطلاق صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال: تمت صلاته) كصحيحه الآخر (2) (في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف ويتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) بل وحسن الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد) كخبره الآخر (4) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام) وخبر غالب بن عثمان (5) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال: تمت صلاته، وإن كان رعافا فاغسله وارجع فسلم) بل قضية ما عدا الحسن وما بعده مما ذكرنا ذلك حتى لو نسي التشهد معه أيضا، كما يدل عليه مضافا إلى ما سمعت خبر عبيد بن زرارة (6) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد) كخبره الآخر (7) وخبر ابن مسكان (8) عن الصادق (عليه السلام) أيضا، بل وغيرهما المتناولة كالسابقة صورة النسيان أو المحمولة عليها، بل قضية ما عرفت أولا دلك حتى لو نسي سجدة من السجدتين الأخيرتين معهما.
ولعله لذلك كله جزم في المدارك بعدم بطلان الصلاة بنسيان التسليم على القول بوجوبه، بل هو مقتضى بعض عبارات من عرفت ممن حكم بصحة الصلاة بزيادة الخامسة فما زاد مع جلوسه قدر التشهد، بل مال إليه أو قال به هنا في المسالك مقتصرا على تعليله