تمام الفعل، لكن لمكان العسر والحرج اكتفي بالاستدامة الحكمية، واحتمال تصور زيادتها إذا جدد النية الأولى في الأثناء أي قصد جميع الفعل في الأثناء يدفعه أولا أن الجميعية لا دخل لها في النية، وثانيا أنه إن وقع منه ذلك عمدا أي مع تنبهه لكونه في الصلاة فالابطال حينئذ إن قلنا به لترك الاستدامة لا لزيادة النية، وإلا فبدونه لا دليل على البطلان وإن وقع ذلك منه سهوا بأن كان قد غفل عن كونه في الصلاة، بل الذي يظهر من تتبع الأدلة كالحكم بصحة المتكلم سهوا وغيره الصحة، فإنه يدخل فيه المتكلم بزعم أنه ليس في الصلاة وهو منه، وعلى تقدير كون مثل ذلك تركا للاستدامة يتجه التزام أن تركها سهوا غير قادح كما في سائر أجزاء الصلاة، فتأمل جيدا، فإنه قد يظهر من كشف اللثام البطلان بزيادة النية سهوا، لكنه كما ترى.
وأما القيام فالظاهر الاجماع، على أن زيادته في الجملة سهوا غير مبطلة كنقيصته هذا إن قلنا بركنيته على الاطلاق، وإلا فبناء على ما نقوله من تخصيص الركنية منه بالمتصل بالركوع لكون السابق على التكبير والمقارن له شرطا خارجا عن الصلاة التي أولها تكبيرة الافتتاح فالا يتصور حينئذ زيادته بدون الركوع، وكذا لو قلنا بجزئية القيام حال التكبير فإنه لا يتصور زيادته بدون بعد تشخص ركنيته به على معنى أن الركن القيام التكبيري كما اعترف به في كشف اللثام، وزاد فيه القيام، والتزم أنه لا يتصور زيادته إلا بزيادتها أيضا، ولكن قد عرفت أن زيادتها غير مبطلة، هذا، وما ذكره المصنف من بطلان الصلاة بزيادة الركعة كما في القواعد والإرشاد هو المنقول عن الجمل والمقنع وكافي ثقة الاسلام والعقود والمراسم والغنية، ومن هنا قال في الذكرى:
إن الأكثرين أطلقوا البطلان.
لكن مقتضى هذا الاطلاق عدم الفرق بين الجلوس بمقدار التشهد وعدمه، وبين التشهد وعدمه، والرباعية وغيرها، وفي الرياض أنه الأشهر، وفي المدارك أنه بهذا