سهوا في غير محله، إلا أن يكون مرادهم في غير ما نحن فيه، فتأمل، كما أنه لا يخفى عليك احتياج تحرير هذه الأقوال إلى زيادة تنقير، لكن لما كان المختار عدمها جميعها كان الاعراض عن ذلك أولى.
وكيف كان فمما يمكن الاستدلال به لذلك قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (1) (في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال: فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه) وفي الوسائل رواه الصدوق بإسناده عن العلاء، قلت: فيكون الرواية حينئذ صحيحة، لأن طريق الفقيه إلى العلاء، صحيح لا على رواية الشيخ، ومنه يظهر وجه وصف بعضهم لها بالصحة كما يظهر ما في طعن آخر فيها، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص بن القاسم (2) (في رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو) وفيه مع عدم كون الثاني مما نحن فيه إلا على وجه تسمعه فيما يأتي أنه لا يصلح حجة لتفصيل الشيخ، ولا لتفصيل ابن الجنيد وابن بابويه، بل ولا لتفصيل النهاية في أحد الوجهين، لعدم الفرق فيه بين الأولى وغيرها، ولا بين الأولتين والأخيرتين، ولا بين ما إذا ذكر في حال السجود في الأولى كما اشترطه في النهاية وغيره، ومجرد كون ذلك جمعا بين الأخبار لا يقضي به مع عدم الشاهد عليه، بل الجمع فرع التكافؤ، وليس، لرجحان الأخبار الأولة من وجوه عديدة من الانجبار بالشهرة والاجماع المنقول وغيرهما.
واحتمال أن الشاهد على التفصيل بين الأولى وغيرها الرضوي (3) (وإن