إذا حفظ أنه لم يكبر) ولا ينافي ذلك خبر ذريح المحاربي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ قال: يكبر) وخبر زرارة أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: (قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع) الحديث. وخبر أبي بصير (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمض في صلاته) وذيله لا يخرجه عن الحجية كما ذكرنا، إذ هي - بعد الغض عما في السند بالنسبة للبعض واشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب، ورجحان الأخبار السابقة عليها بالاجماعات المنقولة - وغيرها - محتملة لأن يراد بالأمر بالتكبير فيها إعادة الصلاة، واحتمال العكس - مع أنك قد عرفت رجحان الأولة - لا يقبله بعضها، بل يؤيد الأول أيضا ما نقل من الاجماع على وجوب مقارنة النية تكبيرة الاحرام الشامل لصورتي العمد والسهو، ومن هنا نقل عن السيد حسن بن السيد جعفر جعل مقارنة النية للتكبير من الأركان، وكأن الذي دعاه إلى ذلك هو حكمهم ببطلان الصلاة مع السهو عن التكبير والدخول في القراءة على أن هذا كله مبني على أن المراد بالنية الاخطار والتصور الفكري مع اشتمالها على نية الوجه ونحوها كما هو الظاهر منهم حتى يتجه ثمرة لهذا النزاع من استقبال التكبير خاصة أو الصلاة، وإلا فبناء على ما اخترناه من أن النية هي الداعي فالظاهر سقوط ذلك لكونها لازمة لإعادة التكبير، ويكون استقبالا للصلاة، بل هو مبني أيضا على كون النية جزءا من الصلاة وأن الدخول في الصلاة يتحقق بها، والتكبير لتحريم القطع، وإلا فبناء على أنها شرط وأن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير يسقط البحث من جهة أنه لم يحصل
(٢٤٠)