الصلاة: ويسلم عليهم (1) ويؤذن القوم (2) وسلم عليهم (3) ونسيت أن تسلم علينا (4) وسلم بعضهم على بعض (5) ونحو ذلك مما يومي إلى المعنى المزبور، لكن قد يقال:
إن المراد ذكر هذه الصيغة التي هم من موردها في الواقع، لكونها بصورة المقصود بها التحية، على أن ذلك أعم من القصد، ضرورة صدق الامتثال بالقول المزبور على حكم نية الصلاة ابتداء من غير استحضار للقصد بالخصوص، ولو سلم فهو ليس من التحية عرفا بشئ من الأشياء كما يومي إليه ما في خبر أبي بصير (6) وخبر عمار بن موسى (7) من أنها إذن وما في غيرهما (8) من أنها ترجمة من الإمام للمأمومين ونحو ذلك من النصوص المتقدمة سابقا، وبه صرح شيخنا في كشفه، بل لا يبعد البطلان لو قصد بها المتعارف من التحية مع الخروج من الصلاة للنهي عن ابتداء التحية في الصلاة، ولأصالة عدم التداخل، ولأنه من كلام الآدميين، ولغير ذلك.
فما في الذكرى من احتمال وجوب قصد المأموم بالأولى الرد، لعموم قوله تعالى (9): " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " ضعيف جدا كما اعترف به في جامع المقاصد معللا له بأنه لا يعد تسليم الصلاة تحية، فلا حاجة إلى ما ذكره بعد ذلك من أنه على القول بالوجوب يكفي في القيام به واحد، فيستحب للباقين، وإذا اقترن تسليم الإمام والمأموم أجزأ ولا رد هنا، وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين، لتكافؤهم بالتحية، مع أن فيما ذكره أولا من الاستحباب نظرا، لامكان منع عموم