الاجتزاء عن الحقوق المتعددة بالحق الواحد لمثل المقام، لظهورها في الأغسال، بل الذي في بالي أن النص " أجزأك عنها غسل واحد " ولعل لذا أعرض من تعرض لذلك من الأصحاب عنه في المقام وأمثاله إلا من لا يعتد به منهم، والوجوب فيها على الفور إجماعا بقسميه إن لم يكن ضرورة، ونصوص النهي (1) عن قراءة العزيمة في الفريضة صريحة في ذلك، بل نصوص المقام ظاهرة فيه أيضا، إذ حملها على إرادة بيان مطلق التسبيب في غاية البعد، خصوصا بعد ملاحظة الاجماع والنصوص الأخر، ولا ينافي ذلك موثق الساباطي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال: لا يسجد " إذ هو - مع ظهوره في نفي الوجوب المعلوم بالاجماع أو الضرورة فضلا عن الفورية وغير صريح في سجدة العزيمة - أقصاه بعد العمل به تقييد ذلك بغير الوقت المزبور لا نفي أصل الفورية، على أني لم أجد أحدا عمل به في سجدة العزائم، بل عن الفوائد الملية أن العمل على خلافه، فالجرأة به على تقييد تلك الأدلة وإثبات الرخصة في التأخير أو الرجحان كما ترى، بل قد يظهر من المنتهى أنه لا عامل به عندنا في مطلق السجود فضلا عن العزائم حيث حكى الخلاف في ذلك عن العامة، بل في المحكي عن الخلاف الاجماع على الجواز، وفي التذكرة نسبة الجواز إلى علمائنا، ومراده منه كالمنتهى الخالي عن الكراهة على الظاهر بقرينة استدلاله عليه بأنه من ذي السبب كقضاء النوافل، كما أن المراد منه الأعم من الواجب بقرينة آخر كلامه في المنتهى حيث ذكر الدليل للمخالف بقوله (عليه السلام) (3): " لا صلاة بعد الفجر " إلى آخره. ثم قال " والجواب أن السجدة ليست بصلاة ولا هي عندنا جزء صلاة، ولو سلم فالنهي تناول
(٢١٩)