بينهما كما هو واضح.
والظاهر تعميم هذه السنة لكل صلاة فريضة ونافلة كما هو ظاهر المصنف وغيره بناء على إرادته المطلق من لفظ الصلاة لا خصوص الفريضة، بل هو صريح جماعة، بل لعله المشهور بين المتأخرين، خلافا للمحكي عن محمديات السيد، فخصه بالفرائض، وللمحكي عن رسالة ابن بابويه، فزاد أول صلاة الليل والوتر وأول نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأول صلاة الاحرام، قيل: وكذا المفيد مع زيادة الوتيرة، لكن ملاحظة آخر المحكي من عبارته يقضي باختصاصها بزيادة الفضل لا أصل المشروعية، نعم عن سلار ذكر السبع مع إبدال الوتر بالشفع، كما أن العلامة في جملة من كتبه وافق على الاقتصار على ذلك، بل ربما قيل: إنه المشهور، ومن الغريب أن الفاضل فيما حكي عن مختلفه بالغ في الانكار على الاقتصار حتى أنه قال: ما أدري ما الذي دعا إليه، وهو قد ذهب إليه، كما أن الشيخ قد اعترف بعدم الوقوف على خبر يشهد لذلك، وظاهره في الخلاف الاقتصار، والتحقيق العموم، لاطلاق النصوص وظهورها في أن ذلك كيفية للافتتاح في نفسه، ومن المعلوم أن لكل صلاة افتتاح وأنه التكبير، كما أن الختام التسليم، فيثبت حينئذ مشروعيته لكل صلاة، وما يحكى عن فلاح السائل (1) مسندا إلى أبي جعفر (ع) " افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير: في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين " لا ظهور فيه في نفي المشروعية في غيرها، بل ظاهر لفظ الاجزاء فيه ثبوته مطلقا، وأن المتأكد من التطوع هذه المواضع، وإلا لم يكن قد عمل به أحد، وأما ما في المحكي (2) عن فقه الرضا (عليه السلام) - الذي قيل: إنه مستند الصدوق