وزاد في كشف الأستاذ أن لا يكون من جلد الميتة، وفيه منع، كما أن ما فيه أيضا من أن اشتراط عدم الحريرية والذهبية وطهارة موضع الجبهة غير خال عن القوة كذلك أيضا، لعدم الدليل، بل في اعتبار الطمأنينة والاستقرار فيه نظر فضلا عن هذه الأمور وأغرب من ذلك كله جزم الشهيد في المحكي عن حواشيه بوجوب الستر، ولعله أخذه من تعليل النهي (1) عن السجود العاري في الصلاة مخافة ظهور سوأته، لكنه كما ترى.
نعم يمكن القول بوجوب مساواته لسجود الصلاة في اعتبار عدم العلو في المسجد وفي وضع باقي المساجد المرادة من قوله تعالى (2): " إن المساجد لله " وفي السجود على ما يصح السجود عليه، لاطلاق ما دل على اعتبارها في السجود بحيث يظهر منها عدم اختصاص ذلك في سجود الصلاة، خصوصا الأول بناء على ما سمعته سابقا من أن المقصود بالتحديد الكشف عن تحقق مسمى السجود، بل والثالث المشتمل على تعليل عدم السجود على المأكول والملبوس الذين يعبدهما أهل الدنيا، ومن هنا اقتصر شيخنا في كشفه على اعتبار عدم كونه منهما فيه لا اعتبار كونه مما يصح السجود عليه، لكن فيه أنه وإن وافق التعليل لكنه خالف المعلل المطلق، وهو لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت، ولعله لذلك كله قال في التحرير: " الأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة " وفي المحكي عن البيان " الأشبه اشتراط السجود على السبعة وعلى ما يصح السجود عليه، فإن تعذر فكسجود الصلاة " وفي الذكرى " في سجود الشكر القطع باعتبار السبعة " وفي المحكي عن الكفاية " لا يبعد الاشتراط " وفي التذكرة والمحكي عن نهاية الإحكام " في وجوب ما عدا الجبهة إشكال " وفي المدارك " فيه وفي السجود على ما يصح السجود عليه نظر " وفي جامع المقاصد " إن فيهما وفي اعتبار العلو وجهين "