على ما ذكرنا، وإلا فلا تأثير للتقديم في مشروعية التعميم، والله أعلم.
(و) أما (مسنون هذا القسم) فهو (أن يسلم المفرد إلى القبلة) لا يمينا ولا شمالا بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر الغنية أو محتملها والمدارك وغيرهما الاجماع عليه، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الحميد (1) " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة " وما في حديث المعراج (2) " ومن أحل ذلك كان السلام مرة واحدة تجاه القبلة " وغيرهما.
ولعله لهما ولغيرهما جعل المصنف وغيره من المسنون أيضا كونه (تسليمة واحدة) إلا أنه قد يشكل بأنها واجبة مع فرض الخروج بالصيغة الثانية خاصة، لأنها بها يتحقق الواجب، اللهم إلا أن يلاحظ ندب وصف الوحدية بحيث يفوته الاتباع بالثانية، فتأمل، مع احتمال إرادة المصنف ومن عبر كعبارته الرد على من أوجب الزائد من العامة، لا أنه مستحب بالمعنى المصطلح المقتضي لجواز غيره وإن فقد صفة الندب حتى يشكل بظهور النصوص والفتاوى في عدم مشروعية التعدد له، ولعله لذا عبر في المدارك في شرح العبارة المزبورة باكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة ناسبا له إلى مذهب الأصحاب، والأمر سهل بعد وضوح المراد، إذ الظاهر من النصوص والفتاوى عدم وجوب الزائد عليها عندنا، بل وعدم استحبابه، للأصل وظاهر النصوص (3) وما في صحيح علي بن جعفر (4) " رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر (عليه السلام) يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله " حكاية فعل لا عموم فيه، مع احتماله الموافقة للعامة لحضورهم أو للتعليم، فما في الذكرى - بعد أن روى ذلك " ويبعد أن يختص الرؤية بهم مأمومين لا غير،