زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) المتضمن لصورتها قال: وذكر المفيد وجمع من الأصحاب أنه يقول قبل التحميد: وسلام على المرسلين، وسئل عنه المصنف في الفتاوى فجوزه لأنه بلفظ القرآن، ولا ريب في الجواز لكن جعله في أثناء كلمات الفرج ليس بجيد، وفيه أنه قد روى الصدوق (2) كلمات الفرج وفيها ذلك كما ذكرنا ذلك وغيره في تلقين الأموات، بل هي من معقد إجماع الغنية، بل يكفي في ذلك رواية كثير من الأصحاب لها في كتب الفروع، نعم قد يتوقف في قوله وإن لم يكن بعنوان كلمات الفرج للنهي عنه في قنوت الجمعة لا من الحيثية المزبورة، فعن المصباح أنه روى سليمان ابن حفص المروزي (3) عن أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا (عليهم السلام) يعني الثالث (عليه السلام) قال: " لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت، وسلام على المرسلين " ولاحتمال كونه من التسليم المحلل، إلا أنه لا يصل إلى حد المنع، لاطلاق النصوص والفتاوى، وتصريح الأكثر، وعدم اجتماع شرائط الحجية في الخبر المزبور، وضعف احتمال التحليل فيه بل بطلانه، إلى أكثر ذلك أشار العلامة الطباطبائي.
وفي سلام المرسلين فيها * شئ وليس حظره وجيها لكن روى النهي ابن حفص المروزي * عنه بفرض جمعة فنزز والله أعلم.
فإن لم يتيسر له الدعاء بالمأثور أو لم يختره دعا بما قضى الله به على لسانه، وإليه أشار المصنف بقوله " (وإلا فبما شاء، وأقله ثلاث تسبيحات) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي سماك (4) في حديث: " يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات "