الصلاة، وإنما قدم الرد لأنه واجب مضيق، إذ هو حق الآدمي، والأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع والسجود بالتحميد عن العطسة عن وظيفة الصلاة، قال:
وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم، وأما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أن الأولى للرد على الإمام، والثانية للاخراج من الصلاة، ولذا احتاج إلى تسليمتين، وهو ظاهر فيما قلنا، لكن قال في الذكرى: ويمكن أن يقال: ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الأولى ردا والثانية مخرجة، لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه، وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة، وإنما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين، لأنه بصيغة الخطاب، فإذا وجهه إلى أحد الجانبين أختص به وبقي الجانب الآخر بغير تسليم، ولما كان الإمام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة، وكذلك المنفرد، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الإمام إذا كان في صف عن جانبيه، وكشف المسألة أنه قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه يستحب للمنفرد قصد الحفظة والأنبياء والمرسلين والأئمة الراشدين (ع) وللإمام المأمومين مع ذلك لذكر أولئك في التسليم المندوب وحضور هؤلاء، وللمأموم الإمام بإحدى التسليمتين كما في القواعد، والأولى كما في غيرها وزيادة على ما عرفت ومن على جانبيه من المأمومين بالثانية، بل قيل: ينبغي للجميع أيضا من حضر من مسلمي الإنس والجن مع ذلك، قال في اللمعة: " وليقصد المصلي بصيغة الخطاب بتسليمه الأنبياء والملائكة والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) والمسلمين من الجن والإنس " وفي القواعد " ويومي بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن، والمأموم ينوي بإحداهما الإمام " وفي الذكرى " أن المصلي مطلقا لو أضاف إلى ما سمعت قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الإنس والجن كان حسنا " وقد سمعت عبارة المبسوط