لتعقيب الإمام " إشعارا بمنافاة المضي للحاجة للتعقيب كغيره من النصوص (1).
ومن الغريب التمسك باطلاق لفظ التعقيب الذي لم يرد منه المعنى اللغوي قطعا بل هو إما من الحقيقة الشرعية أو المجاز الشرعي الذي يجب الاقتصار فيه بعد عدم (2) معرفة تمام ما يشخصه على المتيقن، وأما إطلاق البعدية الواردة في خصوص بعض الأذكار والأدعية فقد نقول به، لكن لا يلزم منه أن تكون تعقيبا، ضرورة أعمية ذلك منه، فهي حينئذ على قسمين: تعقيب إذا جئ به في حال لا تذهب به هيئته عرفا وغير تعقيب إذا جئ بها في هذا الحال فيحصل له وظيفة البعدية لا التعقيبية، ولو فرض إرادة التعقيب من البعدية الواردة فيها لم يحصل له وظيفته أصلا، وعلى كل حال فاطلاق البعدية لا مدخلية له في بيان المراد من التعقيب، فتأمل فإنه ربما دق، وخبر الوليد (3) بعد تسليم حجية مثله يراد منه الاشتغال بالدعاء على الحال المعروف في التعقيب، والنصوص التي بعده دلالتها على ما قلنا أقرب من ذلك، ضرورة ظهور السؤال في بعضها في معلومية منافاة التعقيب الاشتغال بالحوائج، كظهور الجواب في إرادة التنزيل باعتبار أن نية المؤمن خير من عمله، وأنه إنما صده الحاجة التي يخاف فوتها وقلبه مشغول (مشغوف خ ل) بإرادته ومحبته لا الرغبة عن سنة التعقيب والاعراض عنه كما لا يخفى على من عرف لسانه (ع) ورزقه الله فهم شئ من رموزهم (ع).
ومما يذهب هيئته عرفا متشرعيا يكشف عما عند الشارع الفصل بينه وبين الفريضة بما يعتد به عرفا حتى الصلاة نافلة، بل هو المفهوم من لفظ التعقيب ودبر المكتوبة ونحو ذلك، وربما يومي إليه مع ذلك في الجملة قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح