المعتبر من القول بعدم وجوبه للأصل في غاية الضعف، نعم قد يقال بناء على التخيير بين ما تضمنته النصوص التي منها صحيح الحلبي (1) الظاهر في فوات الترتيب في بعض الفصول يتجه عدمه في خصوص ذلك، وربما أراد ذلك القائل بعدم وجوب الترتيب لا نفيه أصلا، مع أنه قد يقوى عدمه أيضا ترجيحا لغيرها عليه بالنسبة إلى ذلك، فيحمل على بيان الإشارة في الجملة إلى التسبيح المعروف التأليف لا أن المراد منه بيان كيفية أخرى للتسبيح، فتأمل جيدا.
وكذا الظاهر بقاء التخيير بين التسبيح والقراءة وإن شرع في أحدهما ولم يتمه لا للاطلاق، لامكان دعوى ظهوره في الابتداء، بل للاستصحاب الذي لا يعارضه إطلاق النهي عن الزيادة في الصلاة لخصوصه، فيحكم عليه، إذ الخاص وإن كان استصحابا يحكم على العام وإن كان كتابا، مع أنه قد يقال بعدم شمول النهي المزبور لمثل المقام أو يشك فيه، ضرورة ظهوره في القصد إلى الزيادة والعمد إليها حتى يكون تشريعا محرما، أما إذا جئ به مقدمة لتحصيل مسمى الجزء المأمور به فعدل عنه قبل تحقق الامتثال به فليس زيادة منهيا عنها ولا تشريع، لوقوعه منه بقصد المقدمية، وليس ما أوقعه قبل الاتمام كان مأمورا به بالخصوص كي يقال: إنه تحقق الامتثال فلا معنى للعدول عنه، لأن من الواضح عدم أمر أصلي بكل حرف من حروف الفاتحة مثلا، بل يفعلها المكلف تحصيلا لمسمى الفاتحة، وبعد تمامها تكون جزءا من المأمور به لا قبله، ولا ما إذا عدل عنه بحيث انتفى اسم ذلك المركب، إذ أجزاء المركب من حيث التركيب لا تقوم بنفسها مع انتفاء التركيب، وإطلاق الأجزاء في مثل الحال المزبور على ضرب من التجوز، وحينئذ لا يختص جواز العدول وإبطال ما شرع فيه من الجزء بالمقام،