والجامع بأنه لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأ، وزاد في الأول " والكمال أن يضع العضو بكماله " كاحتمال دعوى الاجماع مع خلاف هؤلاء الأساطين، خصوصا وعادتهم استثناء ابن الجنيد من الاجماع فضلا عن غيره، نعم هو الأقوى وفاقا للأكثر، بل قيل سائر الأصحاب عدا من عرفت، لتعليم حماد وصحيح زرارة (1) السابق، بل لعله المراد أيضا من المرسل (2) عن مجمع البيان " أن المعتصم سأل أبا جعفر بن محمد بن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام) عن قوله تعالى (3) " وأن المساجد لله " فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها " بل ومن خبر عبد الله بن ميمون القداح (4) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) المروي عن قرب الإسناد " يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه ورجليه وركبتيه وجبهته " ولو بمعونة وجوب تنزيل المطلق على المقيد، فلا دليل حينئذ يعتد به للمخالف، وإجماع الغنية متبين خلافه إن أراده على خصوص ذلك، والظاهر الاجتزاء بصدق السجود على الابهامين للاطلاق القولي نصا وفتوى، بل صرح المحقق الثاني وسيد المدارك كما عن جده الشهيد الثاني بعدم وجوب وضع الرؤوس والاجتزاء بأي جانب منهما، فما في كشف اللثام تبعا للمحكي عن التذكرة - من تخصيص الأنملة، ولعل مراد من عبر بالطرف كالأستاذ في كشفه والسرائر وجمل السيد فيما حكي عنهما لفعل الصادق (عليه السلام) في تعليم حماد الذي لا يصلح لأن يكون مقيدا لاطلاق القول، خصوصا بعد الاطلاق في قوله كما سمعته سابقا - لا يخلو من نظر وإن كان هو أحوط، بل لعله متعين بناء على وجوب الاحتياط، أو قلنا بأنه المتبادر إلى الذهن من الأمر بالسجود عليهما.
وكذا لا فرق بين الظاهر والباطن كما في المنتهى وكشف اللثام والحدائق