الخروج لهذه الصلاة التي فرضه الخروج منها، كما لا يجب في الصلاة المبتدأة التعيين، لأن نية العدول تصرف التسليم إليها.
ثم من المعلوم أن نية الخروج بناء عليها بسيطة لا يشترط فيها تعيين ما وجب تعيينه في نية الصلاة، إذ الخروج إنما هو عما نواه، فيتشخص، قال في الذكرى:
" ويحتمل أن ينوي الوجوب والقربة لا تعيين الصلاة والأداء، لأن الأفعال تقع على وجوه وغايات، أما تعيين الصلاة والأداء فيكفي فيه ما تقدم من نيتها وإرادة الخروج عنها " وهو كما ترى لا يخلو من نظر وبحث.
ثم لا يخفى بناء على الجزئية والوجوب اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة فيه، بل الظاهر جريان جميع ما سمعته في التشهد وغيره أيضا من وجوب الجلوس وندبه وكراهته والطمأنينة والاعراب والعربية مع القدرة، وإلا وجب التعلم نحو ما سمعته في التشهد، لانسياق مساواته له في ذلك كله إلى الذهن من النصوص والفتاوى خصوصا المشتمل على ذكره تفصيلا، بل قد يطلق التشهد على ما يشمله، لكن يجب الاقتصار على الصورة المتعارفة في المخرج منه كما هو ظاهر بعض وصريح آخر، بل في الدروس نسبته إلى الموجبين، لعدم ثبوت غيرها بعد انصراف إطلاق النصوص إليها، ولا خلاف أجده فيه في الصيغة الأولى، أما الصيغة الثانية لو أراد الخروج بها ففي المعتبر الأشبه أنه يجزي سلام عليكم واستقربه في التذكرة، لوقوع اسم التسليم عليها، ولأنها كلمة ورد القرآن بصورتها فتكون مجزية، وفي التذكرة ولأن عليا (عليه السلام) كان يقول ذلك عن يمينه وشماله (1) ولأن التنوين يقوم مقام اللام، وفيه منع واضح بعد ما عرفت من انصراف الاطلاق إلى الصورة المتعارفة المصرح بها في جملة من المعتبرة كخبر ابن