ومنظومة الطباطبائي وكشف الأستاذ، للاطلاق حتى لو قلنا باعتبار الأنملة والطرف، إذ يجتزى حينئذ بسطح الطرفين وخصوص طرف الظاهر وخصوص طرف الباطن كما نص عليه في كشف الأستاذ وإن كان لا يخلو من تأمل، لامكان دعوى عدم الصدق إلا بالأول، نعم يتجه هذا التعميم بناء على إرادة العقد الأخير من الأنملة أو الطرف العرفي المتسع في الجملة.
وعلى كل حال فالمتجه بناء على ما ذكرنا وجوب السجود على ما بقي من مسمى الابهام مع فرض قطعه، لصدق الامتثال، ولو لم يبق منه شئ ففي السجود على محله أو على باقي الأصابع وجهان، يتعين ثانيهما لو تعذر السجود أصلا كما نص عليه غير واحد منهم الشهيد والفاضل الإصبهاني، لكن في الذكرى إلحاق القصر بذلك، قال:
لو تعذر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما أجزأ على بقية الأصابع، وفيه نظر إلا أن يريد القصر الذي يمتنع معه السجود عليهما، ولعله لذا علق الحكم في كشف اللثام على التعذر، فقال: وإن تعذر عليهما أجزأ على غيرهما كما حمل عليه الشيخ على ما قيل خبر هارون بن خارجة (1) " أنه رأى الصادق (عليه السلام) ساجدا وقد رفع قدميه من الأرض وأحد قدميه على الأخرى " قلت: قضية الخبر السقوط حينئذ لا السجود على باقي الأصابع، بل لعله هو الموافق للضوابط مع التعذر، لعدم الدليل على البدلية بعد تنزيل مطلق تلك النصوص على مقيدها، وقاعدة الميسور يصعب جريانها في المقام، اللهم إلا أن يؤيد باطلاق الرجل مع تنزيل التقييد على حالة الاختبار خصوصا مع وجوب الاحتياط في العبادة، فتأمل جيدا.
ثم المراد من السجود على الجبهة مسماه، وما يتحقق به عرفا ذلك كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، ضرورة كونه من الأفعال التي تصدق بالبعض كالتقبيل ونحوه