بل الظاهر الاطلاق، وخصوصا وفيهم الإمام، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا غير أن الأشهر الواحدة فيهما " - ضعيف وإن أمكن تأييده بعدم معارضة صحيح ابن عواض (1) السابق، لكونه مساقا للاجزاء لا لبيان الندب، بل قد يشعر لفظ الاجزاء فيه بمشروعية غيره، إلا أنه قد يمنع العطف فيه على معمول الاجزاء كما يشهد له نصب التسليمتين، فالأولى تقدير العامل فيه أمرا، فتأمل، على أن غيره كاف في ثبوت المطلوب كما ستعرف، لكن في المنتهى والتذكرة - بعد أن ذكر أن المجزي عند الإمامية تسليمة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد، وحكى خلاف بعض العامة في ذلك ثم ذكر دليلهم عليه بما رووا (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) من التسليمتين - أجاب بحمله على الندب، بل في المنتهى " لا ريب في ندبية التعدد " إلى آخره، وهو كما ترى ظاهر في مشروعية التعدد، ويمكن حمل عبارات الأصحاب على ذلك بحمل الواحدة فيها على الأفضلية، فيكون حكمهم بالاستحباب لذلك لا لما قلناه سابقا، فتأمل، وقال في المبسوط: " من قال من أصحابنا: إن التسليم فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة، وينبغي أن ينوي بها ذلك، والثانية ينوي بها ذاك السلام على الملائكة أو على من في يساره " ويمكن حمله على إرادة المأموم، وفي المحكي عن الموجز الحاوي " ويقصد بالأولى الخروج، وبالثانية الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة (عليهم السلام) ومن على ذلك الجانب من مسلمي الإنس والجن، والمأموم بالأولى الرد وبالثانية المأمومين " وهو كما ترى محتاج إلى التأمل، ضرورة ظهوره في مشروعية التعدد مطلقا، والله أعلم.
(و) أما أنه يستحب له أن (يومي بمؤخر عينيه إلى يمينه) فقد ذكره الحلبي