اليسرى على فخذه اليسرى، ويشير بإصبعه، ونحوه من طريق الخاصة ولعل ذلك كاف في ثبوته.
ثم لا يخفى عليك كثير مما يمكن تفريعه هنا بملاحظة أحوال المصلي الاضطرارية وغيرها، كما أنه لا يخفى عليك التفاوت بين الرجل والمرأة في المندوبات بعد أن تجمع صحيح حماد وصحيحي زرارة الواردة في الرجل التي قد ذكرنا أكثرها مفرقة على أجزاء الصلاة، وموقوف زرارة (1) الوارد في المرأة الذي لا يقدح موقوفيته لو سلم قدح مثلها في حجيته هنا بعد عمل الأصحاب به كما اعترف به في الذكرى وغيرها، مع أن الحكم ندبي، قال فيه: " إذا كانت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا " ويؤيده أيضا قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور (2): " إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها " وفي خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (3) قال: " سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها " وخبر أبي بكر (4) عن بعض أصحابنا قال: " المرأة إذا سجدت تضممت، والرجل إذا سجد