سمعته سابقا لم تبطل الصلاة، كما أنه لفقد الوصف المعتبر بشهادة التبادر لم يجز عن الموظف ولم يفد نقلا في المعاملة، فأصالة عدم الاجتزاء حينئذ محكمة فيهما، وعدم بطلان الصلاة للأصل بعد الشك في شمول أدلة المنع لمثله، بل الظاهر عدم البطلان أيضا لو جاء بالمأثور ملحونا بمادته أو كيفية، لعدم الخروج عن اسم الدعاء معه وإن لم يحصل له الوظيفة المخصوصة، ولا تشريع فيه بعد فرض فعله بنية تحصيل المأثور إلا أنه لم يتيسر له، نعم لو كان تغييرا فاحشا يحكم كل من سمعه بأنه ليس من الدعاء في شئ يتجه البطلان حينئذ، ولعل منه بعض التحريفات الخاصة ببعض الأشخاص، كل ذلك وطريق الاحتياط غير خفي، ولا ينبغي أن يترك.
(و) كيف كان ف (في الجمعة قنوتان) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في كشف الرموز أنه مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر بل في الخلاف الاجماع عليه، لما في صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) المروي في الفقيه وعن الخصال " وعلى الإمام فيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع " وزاد في الفقيه " وإن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع " وصحيح أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) " سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت له: في الركعة الأولى فقال: في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد في الأولى والأخيرة، فقال أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع " وموثق سماعة (3) " سألته عن القنوت في الجمعة فقال (عليه السلام): أما