وإطلاق الأدلة وخبر الساباطي (1) المروي عن مستطرفات السرائر بسنده عنه قال:
" سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال:
ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت: ما تقول في السجود " مؤيدا بما في الحدائق من مرسل الدعائم (2) " وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء " فما في التذكرة حينئذ من أنه مستحب أو شرط وجهان كما ترى، وما أبعد ما بينه وبين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل للحالين كما استظهره في الفوائد الملية من النفلية، ولعل المراد حال الأخذ به لا الرفع، والله أعلم.
(ولا يشترط فيها الطهارة) من الخبث والحدث الأصغر والأكبر عدا الحيض قطعا، للأصل وإطلاق النصوص وصريح بعضها (3) في الثاني والجنابة من الثالث، أما الحيض ففي خبر أبي بصير (4) السابق أمر الامرأة به وإن كانت لا تصلي، وفي موثقه الآخر (5) عن الصادق (عليه السلام) " الحائض تسجد إذا سمعت السجدة " وسأل أبو عبيدة الحذاء (6) أبا جعفر (عليه السلام) " عن الطامث تسمع السجدة فقال: إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها " وفي مرسل الدعائم (7) " ويسجد - أي من قرأ السجدة - وإن كان على غير طهارة " ومقتضاها الوجوب، وبه أفتى جماعة، بل قيل: إنه المشهور، فما في كشف الرموز من أن الوجوب ساقط بلا خلاف