وكأنه لذلك كله قيد بعضهم العدول منهما بالنصف، بل في الحدائق أنه المشهور، وآخر بما إذا تجاوز النصف، بل عن البحار نسبة إلى الأكثر على حسب ما تقدم في الانتقال من غيرهما، والانصاف بعد ذلك كله أن المقام مقام تأمل كما أنه كذلك بالنسبة إلى اشتراط جواز العدول من السورتين بما إذا دخل فيهما ناسيا وعدمه، من إطلاق خبر قرب الإسناد وكتاب المسائل (1) بل وغيره من النصوص وإن كان هو أسبق إلى الذهن من العامد فيها، لكن ليس سبق تقييد واختصاص، مضافا إلى إطلاق الفتاوى وأصالة جواز العدول وغيرها، ومن إطلاق دليل المنع عن العدول الذي يجب الاقتصار فيه على المتيقن، وليس إلا الناسي الذي هو مورد النصوص، ولذا خصه به المحقق الثاني وبعض من تأخر عنه.
كما أنه يجب الاقتصار في العدول من السورتين إلى الجمعة والمنافقين على المتيقن وهو سورة الجمعة في أولى صلاة الجمعة، والمنافقين في ثانيتها، لاطلاق المنع عن العدول منهما، ومن هنا اختاره في الحدائق منكرا على ما عند الأصحاب لكن لم أجد من وافقه عليه، إذ المحكي عن الصدوق والشيخ وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضل وغيرهم أن محل ذلك ظهر يوم الجمعة، واحتمال إرادتهم صلاة الجمعة خاصة في غاية البعد نعم يستفاد الحكم فيها بالأولوية أو يراد منه ما يشملها، فيكون المحل حينئذ الظهر وصلاة الجمعة كما اختاره المحقق الثاني وغيره، بل عن البحار الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما، ثم قال: " والأخبار إنما وردت بلفظ الجمعة، والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازا، أو هي مشتركة بين الجمعة والظهر اشتراكا معنويا " قلت: قد سمعت ما في صحيح الحلبي (2) من التعبير بيوم الجمعة