الاجزاء تقتضي خلاف ذلك خصوصا في بعض أفراد العذر، والمتجه عليها إتمامه بعد الانتقال إلى ما تمكن منه، فتأمل، والله أعلم.
المسألة (الثانية سجدات القرآن) عندنا (خمس عشرة، أربع منها واجبة) إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا (1) (وهي) سجدة (ألم) تنزيل المتصلة بسورة لقمان عند قوله تعالى (2): " وهم لا يستكبرون " كما في التذكرة والدعائم (وحم السجدة) عند قوله تعالى (3): " إن كنتم إياه تعبدون " على أصح كما ستعرف (والنجم) عند قوله تعالى (4): " واعبدوا " كما في الكتابين المزبورين وغيرهما (واقرأ باسم ربك) عند قوله تعالى (5): " واسجد واقترب " (وإحدى عشر مسنونة) بلا خلاف أجده بيننا، بل في ظاهر التذكرة وعن صريح الخلاف الاجماع عليه، بل في الثاني أن عليه إجماع الأمة إلا في موضعين " ص " والسجدة الثانية في الحج، قلت: أما " ص " فعند الشافعي أنها سجدة شكر ليست من سجود التلاوة، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور وإسحاق أو أحمد في الرواية الأخرى: إنها من عزائم السجود، والحق خلافهما معا، وأما السجدة الثانية في الحج فعن أبي حنيفة ومالك أنها ليست سجدة، لأنه جمع فيها بين الركوع والسجود، فقال تعالى (6): " اركعوا واسجدوا " كقوله تعالى لمريم (ع) (7): " واسجدي واركعي " مع أن المحكي عن علي