المسألة على ما أشرنا إليه سابقا في اعتبار التقدير باللبنة أنه في حال السجود أو ولو في حال القيام وإن قلنا هناك إن المقطوع به الأول بقرينة ذكرهم له في واجبات السجود وفي تقدير الانحناء وغير ذلك، إلا أنه لا يمتنع جعل ذلك مستحبا آخر غيره كما حكيناه عن كشف الأستاذ في باب المكان، وظاهر الذكرى والدروس فيه أيضا وإن أمكن رد عبارة الأخيرين إلى ما نحن فيه، ويظهر من بعض مشائخنا في المقام إطلاق الاستحباب لا تخصيصه حال السجود، حيث أنه بعد أن حكى عن العلامة وسائر من تأخر عنه استحباب المساواة قال: وقال بعضهم: يستحب مساواة موضع الجبهة لموضع الإبهامين حال السجود لا حال القراءة، ونزل عليه عباراتهم، وهو كالصريح في التعميم حيث جعل ذلك تنزيلا، وتمام البحث في المسألة يحتاج إلى إطناب، وفيما سمعته الكفاية، قيل: ويستحب أيضا في باقي المساجد، ولعله لأنه أقوم للسجود، ولاحتمال عود الضمير في قوله، " وليكن " في صحيح ابن سنان إلى مكان السجود جميعه لا خصوص المسجد ولغير ذلك مما يمكن استفادته مما ذكرناه في الواجب الثالث.
(و) كذا يستحب (أن يرغم أنفه) في حال سجوده عند علمائنا في المعتبر والمنتهى، بل في المدارك والمحكي عن الخلاف الاجماع صريحا أيضا عليه، كما أنه في ظاهر جامع المقاصد والمحكي عن التذكرة الاجماع على عدم وجوبه، وبذلك كله يتعين إرادة الاستحباب من لفظ السنة في صحيحي زرارة (1) وحماد (2) وإن قوبلت بالفرض مضافا إلى الأصل، ومفهوم ما دل (3) على أن السجود على سبعة أعظم أو أعضاء، بل في خبر محمد بن مصارف (4) أنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: " إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود " فما في الهداية والمحكي عن الفقيه والمقنع من أن