بل المراد تقديم مقدار ما فيها من التكبير، ومن هنا قال في كشف اللثام بعد أن روى الصحيح المزبور: " يعني في الرباعيات - ثم قال -: والباء في " بإحدى " متعلقة بالاستفتاح كما هو الظاهر، لنطق غيره من الأخبار (1) بأن في الرباعيات إحدى وعشرين منها تكبير القنوت " ولا يخلو من تأمل.
والظاهر المنساق من النصوص أن التكبيرات السبع من الصلاة لأنها افتتاحها، والافتتاح المقابل بالاختتام الابتداء والأول، خصوصا وتكبيرة الاحرام التي هي أحد أفراد الافتتاح لو اقتصر عليها من الصلاة قطعا، ومن المستبعد جعل الجزئية لبعض الأفراد دون بعض مع ظهور النصوص في اتحاد الجميع بالنسبة إلى ذلك، كما أنه من المستبعد اشتراط الجزئية بتقديم تكبيرة الاحرام، ونية الصلاة لو سلمنا عدم جواز وقوعها عند أول التكبيرات مع فرض تأخر تكبيرة الاحرام للاجماع المدعى أو لغيره لا تنافي الجزئية، على أن المقام مما يشهد تأمله للتسامح في أمر النية، وأنها عبارة عن الداعي المستمر، والله أعلم.
المستحب (الثاني) من الخمسة (القنوت) وهو لغة: الطاعة والسكون والدعاء والقيام في الصلاة والامساك عن الكلام والخشوع والصلاة والعبادة وطول القيام والعبادة وعرفا شرعيا أو متشرعيا: الذكر في حال مخصوص، وربما يفوح من بعض النصوص (2) اعتبار رفع اليدين فيه وإن كان ما ستعرف من كلام الأصحاب ظاهرا في أنه من المستحبات فيه، وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصلاة في الجملة، كما أنه لا خلاف أجده بين الفرقة المحقة منهم في مشروعيته في كل صلاة مستقلة لا يراعى