على المحلل، لكن أبا حنيفة خير، وغيره عين السلام.
وإليه أشار المصنف بقوله " (ولا يخرج من الصلاة إلا به) ولعل الذي ألجأه إلى التخيير المزبور بعد القياس أنه راعى التناسب بين أفراد ما ابتدعه من الصلاة وبين المحلل لها، إذ منها عنده - بعد الوضوء بنبيذ التمر المغصوب منكوسا عكس الكتاب العزيز - الصلاة في الدار المغصوبة على جلد كلب لابسا لجلد كلب وبيده قطعة من لحم كلب وعليه نجاسة ثم يكبر بالفارسية ويقرأ كذلك مدهامتان ثم يطأطئ رأسه حدا يسيرا غير ذاكر (1) ولا مطمئن ثم يهوي إلى السجود من غير رفع ثم يحفر حفيرة لينزل جبهته أو أنفه فيها من غير ذكر ولا طمأنينة ولا رفع بينهما ثم يقعد من غير تشهد، وهذه لا يناسبها إلا التحليل بضرطة قطعا، وحق للأمر بها أن يأمر بهذا المحلل لها.
وكيف كان فقد ظهر أنه متى وجب الخروج من الصلاة وجب التسليم بعد فرض عدم المخرج عندنا غيره، إذ المراد بوجوب الخروج فعل شئ يترتب عليه الخروج، وإلا لم يكن لهذا الوجوب معنى محصل كما هو واضح بأدنى تأمل، وأما السنة فالفعل منها من النبي والأئمة (عليهم الصلاة السلام) مما لا ينبغي إنكاره فضلا عن فعل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وكل من دخل في هذا الدين، وعن غوالي اللئالي في الأحاديث الصحيحة أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقول التسليم المخرج من الصلاة عقيب كل صلاته وكان يواظب عليه وكذا الأئمة (عليهم السلام) ولقد أجاد في الذكرى بقوله تارة: تواتر النقل (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) بقول: السلام عليكم من غير بيان ندبيته مع أنه امتثال للأمر الواجب