بحيث لا يحتاج إلى القصد فيه، بل لا مدخلية للقصد فيهما، بخلاف الأفعال المشتركة بين صنفين، ولا مخصص لما يقع منهما بأحدهما إلا النية كالأربع ركعات بالنسبة إلى الظهر أو العصر، فتأمل جيدا.
وفي الثاني أنه مع فرض قصد الامتثال بالأقل وحصوله به كما هو مختار المفصل قد يمنع جواز الزيادة للتشريع، إذ لا دليل على الاستحباب بالخصوص، والاتيان بها بعنوان الذكر المطلق غير مفروض البحث، ولا أظنك بعد ذلك كله تحتاج إلى ما يفيد المقام وضوحا حتى بالنسبة إلى الفرق بينه وبين المسح بالرأس في الوضوء الذي ذكرنا فيه هناك أيضا البحث بنحو المقام، وإن تعرض بعضهم له هنا بأن التخيير في المقام المزبور ينشأ من جهة تعدد أفراد المسح، وفي المقام من جهة الجمع بين الأدلة، فقد يقال هناك حينئذ بعدمه، وأن الزائد على مسمى المسح مستحب صرف، بخلاف المقام الذي قد عرفت أن الجمع بين الأدلة يقتضي ذلك فيه، ولعله لذا حكي عن بعضهم الاستحباب هناك والوجوب التخييري هنا، ولا ينافيه إطلاق اسم المستحب عليه أو الأفضل أو نحوهما، ضرورة إرادة أفضلية الأفراد منه كما في سائر الواجبات التخييرية، على أنه قد يقال بحصول معنى الاستحباب المتعارف فيه أيضا، لجواز تركه لا إلى بدل يقوم مقامه من حيث الفضل والاستحباب وإن كان له بدل من حيث الوجوب، أقصاه اجتماع الوجوب والاستحباب للجهتين، ولا ضرر فيه، إنما الممنوع مع اتحاد الجهة أو ما هو بمنزلة اتحادها.
والظاهر وجوب الترتيب في التسبيحات الأربع وفاقا للمشهور بل الجميع إلا الشاذ، للاحتياط، ولظهور الأمر بقوله فيه، ضرورة جزئية الصورة من المركب، والواو فيه لعطف أجزاء المقول بعضها على بعض لا للعطف على الأول بتقدير الأمر بالقول فيه كالأول كي يقال إن الواو فيه لمطلق الجمع، فما عن الإسكافي والمصنف في