كما يومي إليه استدلال المنتهى على القول عقيب الجلوس بأنه حالة في الصلاة فلا يخلها من الذكر، وبصحيح ابن سنان.
وكيف كان فظاهر هذه النصوص بل كاد يكون صريحها كالفتاوى ونصوص عدد تكبير الصلاة (1) عدم التكبير للقيام، وبها يخرج عما دل (2) على مشروعيته لكل حال ينتقل إليها من حالة أخرى في الصلاة، خلافا للمفيد فقال: يقوم بالتكبير من التشهد الأول، وهو ضعيف، وفي الذكرى لا نعلم له مأخذا لكن في المروي (3) عن احتجاج الطبرسي في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الأمر (عليه السلام) " يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبيرة ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد فكتب (عليه السلام) الجواب فيه حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ".
(و) كذا يستحب أن (يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه) عند جميع علمائنا في جامع المقاصد، والأصحاب في المدارك بل في المنتهى أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه هذه الكيفية مستحبة ويجوز خلافها، كما عن صريح التذكرة وظاهر المعتبر