الشامل لهما، ومن العجيب ما في الحدائق من وجوب حمله على صلاة الجمعة تحكيما للمقيد على المطلق، إذ ذاك يجب مع التعارض لا مع عدمه كما في المقام، بل لولا انسياق إرادة خصوص الصلاتين من إطلاقه إلى الذهن لاتجه تعميم الحكم للعصر أيضا كما في جامع المقاصد وعن التذكرة وظاهر الموجز والروض أو صريحهما، بل وللصبح أيضا وإن لم أجد به قائلا، نعم عن الجعفي أنه جعل المحل فيه وفي صلاة الجمعة والعشاء ليلتها، ولم أقف له على ما يدل على خصوص الجمع مع نفي غيره، اللهم إلا أن يجعل المدار في العدول على استحباب هاتين السورتين، ولعله يرى استحبابهما في ذلك خاصة، لكنه كما ترى ضرورة كون المتبع الدليل في تقييد إطلاق المنع عن العدول، وليس استحبابهما صالحا بعد إمكان دعوى ظهوره في الابتداء، أو ما لم يحصل مانع كتجاوز نصف السورة مثلا في غير السورتين والشروع فيهما، وإلا لجاز العدول أيضا إلى غيرهما من السور المستحبة بالخصوص في بعض الصلوات وإن تجاوز النصف مثلا، مع أنه معلوم العدم، ولو سلم تعارضهما فلا ريب في رجحان ذلك، ضرورة تسلطه على المنع من العدول، بخلاف دليل الاستحباب فإنه غير مسلط على حكم العدول كما هو واضح بأدنى تأمل، فلا ريب في أن الأحوط عدم العدول في غير الصلاتين إن لم يكن الأقوى.
وكيف كان فقد ذكر غير واحد من الأصحاب في مسألة العدول منهم العلامة في الإرشاد أنه يعيد البسملة إذا عدل، كما أنه يعيدها إذا لم يقصد سورة بعد القصد، وهو مبني على المسألة السابقة من عدم تعينها بغير النية سيما إذا قصد العدم، وقد تقدم تحقيق الحال فيها، لكن قال في الروض هنا بعد أن ذكر جملة من الكلام: بقي في المسألة إشكال، وهو أن حكمه بإعادة البسملة لو قرأ من غير قصد بعد القصد إن كان مع قراءتها أولا عمدا لم يتجه القول بالإعادة، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن قراءتها من غير قصد، وهو يقتضي الفساد، وإن كان قرأها ناسيا فقد تقدم القول بأن