بوجوب وضع الكفين على الركبتين لا يخلو من إشكال من وجهين، لابتنائه على النهي عن الضد أولا، أو لأن المتجه حينئذ البطلان أيضا بسبب ترك الوضع لا التطبيق، ضرورة إرادة الشرطية من وجوب الوضع على الركبتين، ولعله يريد من جهة التطبيق نعم يتعين البطلان لو فعله عمدا بناء على أنه فعل كثير كالتكفير، بل الظاهر ذلك أيضا بناء على ثبوت النهي عنه كما عن أبي علي، ويحتمله الخبر المزبور لظهور النهي المفروض عرفا فيه، بل ظاهره حينئذ النهي عن الركوع بهذه الهيئة، وفي الذكرى يمكن الصحة، لأن النهي عن وصف خارج، وهو كما ترى، والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأقوى عدم الحرمة.
خامسها (أن يركع ويداه تحت) جميع (ثيابه) كما صرح به جماعة، بل في الذكرى وتعليق الإرشاد وعن المسالك نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه كظاهر المحكي عن الغنية، وكفى به حجة لمثله، مضافا إلى خبر عمار (1) سأل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك، وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس " وهو ظاهر في المطلوب بعد إرادة الكراهة من نفي الجواز، لقصوره عن إفادته خصوصا مع اتفاق الأصحاب ظاهرا على الجواز، ومع ما تسمعه من صحيح ابن مسلم (1) ونفي البأس فيه أولا لا ينافي المطلوب، ضرورة عدم صدق تحت جميع الثياب المستفاد من إضافة الجمع مع فرض وجود الثوب، ومنه يعلم عدم مخالفة الإسكافي لنا فيما حكي عنه من أنه لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر وسراويل، فتأمل. كما أن نفي البأس فيه أخيرا كذلك، لظهور العبارة وغيرها في اعتبار إدخال