ذلك في بعض آخر (1) أيضا، ضرورة معلومية عدم اعتبار قراءة تمام السورة في وجوب السجود من نصوص قراءة العزيمة في الصلاة وغيرها، كضرورة عدم تحقق الوجوب أيضا بقراءة آية ما من سور العزائم. فليس المراد حينئذ من نحو قوله (ع) (2): " إذا قرئ شئ من العزائم فاسجد " إلا آية من آيات العزائم، لا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن، والأصل براءة الذمة من غيره، ولا إطلاق معتد به صالح لقطعه، ولأنه لو كان لفظ السجود أو الأمر به فيها هو الموجب لكان محل السجود عند الفراغ من التلفظ به، مع أن المعروف بين الأصحاب - بل في آخر كلام الحدائق أن ظاهرهم الاتفاق عليه - أن محل السجود بعد تمام الآية حتى أنه صرح في المحكي عن شرح الجعفرية كظاهرها أيضا أنه لو أتى بالسجود بعد لفظ السجدة لم يقع في محله، ولا بد من إعادته بعد تمام الآية.
بل لا أجد فيه خلافا بيننا فيما عدا سجدة حم، أما فيها فالمعروف فيها ذلك أيضا، فيكون محل السجود فيها بعد الفراغ من قوله تعالى: " إن كنتم إياه تعبدون " كما رواه الطبرسي (3) في المحكي من مجمعه عن أئمتنا (عليهم السلام) وصرح به في كتاب الدعائم، خلافا للمصنف وظاهر الفاضل في المنتهى قيل: والتذكرة والمحكي عن الموجز وشرحه، فقوله: " لله " بل حكاه في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أيضا، ولم نتحققه بل المحكي عنه فيه كالمبسوط أن محل السجود بعد الآية، نعم قال في أثناء كلام: قوله تعالى: " فاسجدوا لله الذي خلقهن " أمر، والأمر يقتضي الفور عندنا، لكن قال:
وذلك يقتضي السجود عقيب الآية، ومن المعلوم أن آخر الآية " يعبدون " على أن تخلل السجود في أثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط، والابتداء