الأردبيلي فيما حكي عنه، وربما تبعه بعض من تأخر عنه، لكن ومع ذلك فالخروج عما عليه الأصحاب وأرسلوه إرسال المسلمات بل ربما كان عند بعضهم من الواضحات ليس بمستحسن، والله أعلم.
وحينئذ (فلو قرأ) مثلا (خلالها) أي القراءة الواجبة (من) سورة أخرى (غيرها) مثلا (استأنف القراءة) من رأس إن كان سهوا وفرض عدم صدق القراءة أو القرآن على ما وقع منه ولو أوصله بما بقي له منها، لعدم صدق الامتثال، فيبقى حينئذ في العهدة، أما إذا لم يكن كذلك فالمتجه القراءة مما انتهى إليه، للأصل، وصدق الامتثال، ووجوب تدارك المنسي مع بقاء المحل الذي هو عدم الدخول في ركن إنما هو إذا أمكن تداركه بنفسه من غير حاجة إلى إعادة شئ آخر غيره، أما نحو المقام والجهر والاخفات وغيرهما من الصفات فقد يمنع وجوب تداركه بمنع شمول ما دل عليه لمثله، وقد يفرق بينه وبين تدارك الترتيب في نفس الحمد أو السورة بتوقف صدق اسم كل منهما عليه، بخلاف الموالاة التي هي محل البحث، نعم قد يشبه ما نحن فيه الترتيب بين الحمد والسورة، ولعل الفارق بينهما الاجماع أو غيره، فتأمل جيدا.
فاطلاق المصنف وغيره - بل قيل: إنه المشهور، بل ربما نسب إلى ما عدا الشيخ من الأصحاب استئناف القراءة لتحصيل الموالاة المتوقفة على الاستئناف كاطلاق المبسوط والمحكي عن نهاية الإحكام والتذكرة والموجز وكشف الالتباس القراءة من حيث انتهى لحصول الامتثال بما وقع - لا يخلو من نظر، لما عرفت من أن المتجه التفصيل المزبور، وربما أومأ إلى بعضه كشف اللثام حيث أنه بعد أن حكى عن المبسوط وبعض ما بعده ذلك قال: وهو الوجه إذا لم ينفصم نظام الكلام، ضرورة إشارته بالاشتراط المذكور إلى بعض ما ذكرنا، والظاهر أنه مع الانفصام يستأنف خصوص ما انفصم من الكلام لا القراءة من رأس، فلو فرض وقوع الاخلال بين " إياك " و " نعبد " مثلا استأنف