الأخبار المتفرقة في سائر الأبواب مع التأمل يظهر منه الدلالة على المطلوب من وجوه متعددة بحيث لا تصلح بعد ذلك للتأويل وارتكاب التعسفات التي لا ضرورة إليها، والمقصود بما ذكرناه التنبيه في الجملة للأدلة وكيفية الدلالة وتعددها من جهات، ولو أردنا التعرض لكل خبر خبر احتجنا إلى إطناب تام لا يناسب وضع الكتاب.
وقد يدل على المطلوب أيضا بل اعترف الأردبيلي بأنه من أقواها نصوص (1) استئناف الصلاة بزيادة الركعة فما زاد عمدا أو سهوا في غير الصورة المستثناة الشاملة باطلاقها لما بعد التشهد وقبله، ولعل منه المصلي تماما في السفر عمدا، ولو أن التسليم غير واجب لم يتحقق البطلان، ضرورة حصول الزيادة بعد تمام الواجبات.
ومن هنا استدل القائل بالندب بما ستعرفه مما دل (2) على صحة صلاة من زاد ركعة في الرباعية إذا جلس مقدار التشهد، والجواب عنه بأن القائل بالندب يلتزم بعدم الخروج من الصلاة إلا بنيته أو بالسلام أو فعل المنافي يدفعه أنه رجوع إلى مذهب أبي حنيفة، على أنه لا يقتضي بطلان الصلاة، إذ لا أقل من أن تكون الزيادة من فعل المنافي، وأضعف منه الجواب بأن ذلك مبطل وإن وقع خارج الصلاة، إذ قد يبطلها بعض ما هو كذلك كالعجب ونحوه، فإنه كما ترى، ويقرب منه الأقل بأنه إنما يخرج بآخر التشهد ما لم يقصد ويفعل ما يدل على العدم، ومرجعه إلى ما قيل من أنا نقول بالندب ونلتزم بالبطلان للدليل، وأما الجواب بأن البطلان في مثله للتشريع في النية فيدفعه أولا فرض موضوع الدليل في الأعم من ذلك عمدا ونسيانا، وثانيا منع اقتضاء مثله البطلان، ضرورة كون الزيادة المشرع بها خارج الصلاة، بل ربما نوقش في أصل حرمته فضلا عن اقتضائه الفساد، اللهم إلا أن يفرض أنه ركب عبادة خماسية مثلا،