سائر النصوص (1) الحاصرة للوجوب في الأربع المقتضية ولو بالمفهوم ثبوته في غيرها على غير جهة الوجوب كقول أمير المؤمنين (عليه السلام): " عزائم السجود أربع وعددها " وغيره، كما أن منها لاستفاضتها أو تواترها مع الاجماع بقسميه إن لم يكن ضرورة من المذهب يستفاد وجوبه في الأربع المذكورة، واستدل عليه زيادة على ذلك في الذكرى تبعا لغيره كما أنه تبعه عليه غيره بأنها عدا ألم بصيغة الأمر التي هي للوجوب وأما فيها فلأنه تعالى حصر المؤمن بآياته بمن إذا ذكرها سجد، وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود، وسلب الايمان منهي عنه، فيجب السجود لئلا يخرج عن الايمان، قال: فإن قلت: المراد بالمؤمنين الكمل بدليل الاجماع على أنه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمدا فهو كقوله تعالى (2): " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم " قلت: يكفينا عدم كمال الايمان عند انتفاء السجود، ويلزم المطلوب، لأن تكميل الايمان واجب، فإن قلت: لا نسلم وجوب تكميل الايمان مطلقا بل إنما يجب تكميله إذا كان بواجب، فإن قلتم " إن ذلك مما وجب فإنه محل النزاع، وأما تكميله بالمستحب فمستحب كما في وجل القلب، قلت: الظاهر أن فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان، وخروج غير الوجل منه بدليل من خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات، وهو كما ترى من غرائب الكلام، ضرورة صدق امتثال الأوامر المزبورة بناء على إرادة غير الخضوع منها ولو بسجود الصلاة، ولا يتوقف على إرادة وجوب السجود متى قرئت هذه الآية أو سمعت التي لا تتم حتى لو قلنا بإفادة الأمر التكرار، ضرورة عدم اختصاصه حينئذ بالحالين المزبورين، كما أن ظاهر آية ألم تنزيل (3) إرادة غير سماع القرآن من
(٢١٣)